يلتزم مالك البراءة النباتية بما ياتي: ا – الحفاظ على الصنف المحمي، او – عند الحاجة – على مكوناته الوراثية طوال مدة الحماية. ب – تزويد المدينة بناء على طلبها بالمعلومات، او الوثائق، او المواد اللازمة لاثبات محافظته على الصنف، خلال المهلة المحددة لذلك. ج – تقديم تسمية مناسبة للصنف النباتي في حالة شطب المدينة تسمية هذا الصنف، وذلك خلال المهلة المحددة لذلك. د – تزويد المدينة – عند الاقتضاء – بناء على طلبها، وخلال المهلة المحددة، بعينات ملائمة من الصنف المحمي، او بمكوناته الوراثية، للاغراض الاتية : ١ – اعداد العينة الرسمية للصنف، او تجديدها. ٢ – اجراء فحص مقارن لاصناف اخرى لاغراض الحماية. وفي حالة اخلال مالك البراءة النباتية باي من هذه الالتزامات تسقط البراءة النباتية بعد ابلاغه بوجوب الوفاء بالتزامه، ومنحه مهلة معقولة للوفاء بالالتزام الذي اخل به. وفي جميع الاحوال يتم تسجيل سقوط البراءة النباتية في السجل، والاعلان عنه في النشرة. وتحدد اللائحة المهل المذكورة في هذه المادة.