لا تجوز مزاولة اي من الانشطة الاتية الا بعد الحصول على الرخصة اللازمة وفقا للمقابل المالي للرخصة -الذي تحدده اللجنة الوزارية- والاشتراطات التي تحددها الوزارة: ا- التنقيب عن المياه. ب- حفر الابار، واستخدامها، وصيانتها، وردمها. ج- ممارسة مهنة حفر الابار. على من انتقلت اليه ملكية اي عقار فيه بئر غير مرخصة التقدم الى الوزارة بطلب الحصول على الرخصة اللازمة خلال المدة التي تحددها لوائح الوزارة.