المادة الثامنة والخمسون
من نظام المياه
نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تجوز مزاولة اي من الانشطة الاتية الا بعد الحصول على الرخصة اللازمة وفقا للمقابل المالي للرخصة -الذي تحدده اللجنة الوزارية- والاشتراطات التي تحددها الوزارة: ا- التنقيب عن المياه. ب- حفر الابار، واستخدامها، وصيانتها، وردمها. ج- ممارسة مهنة حفر الابار. على من انتقلت اليه ملكية اي عقار فيه بئر غير مرخصة التقدم الى الوزارة بطلب الحصول على الرخصة اللازمة خلال المدة التي تحددها لوائح الوزارة.