المادة الثامنة والخمسون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية؟
يجوز تضمين العقود بنودا تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل الى موظفي الجهات الحكومية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: