المادة الثامنة والخمسون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يعتد بغلط المتعاقد الا اذا كان المتعاقد الاخر قد وقع معه في الغلط نفسه او علم بوقوعه فيه او كان من السهل عليه ان يتبينه.