المادة الثامنة والخمسون من نظام المرور
نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام المرور؟
يجب على قائدي الدراجات الالية ومرافقيهم ارتداء خوذة للراس باحكام اثناء القيادة. وتحدد اللائحة شروط ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: