اذا تعدد المدعى عليهم، وكان بعضهم قد بلغ لشخصه وبعضهم الاخر لم يبلغ لشخصه، وتغيبوا جميعا او تغيب من لم يبلغ لشخصه؛ وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تاجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يبلغ المدعي بها من لم يبلغ لشخصه من الغائبين، ويعد الحكم في الدعوى في حق من تبلغ من المدعى عليهم حكما حضوريا.