يكون الوزير لجنة للنظر في مخالفات اعضاء المجالس البلدية من رئيس وعضوين على الاقل من ذوي الكفاية والخبرة في الشريعة او الانظمة، وترتبط اللجنة بالوزير مباشرة، ويحدد القرار الصادر بتكوينها قواعد عملها.