المادة الثامنة والخمسون من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام المجالس البلدية؟
يكون الوزير لجنة للنظر في مخالفات اعضاء المجالس البلدية من رئيس وعضوين على الاقل من ذوي الكفاية والخبرة في الشريعة او الانظمة، وترتبط اللجنة بالوزير مباشرة، ويحدد القرار الصادر بتكوينها قواعد عملها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: