المادة الثامنة والخمسون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تحدد القوانين والانظمة الخاضعة لها الطائرة المدنية الاجنبية حسب جنسيتها الاثار المترتبة على قيد الحقوق على هذه الطائرة في مواجهة الغير. 2- لا تسري الحقوق على الطائرات المدنية السعودية في مواجهة الغير الا من تاريخ قيدها في السجل او تاريخ ايداع سند انشائها في ملفات هذه الطائرات الموجودة لدى الهيئة. 3- يجوز لكل ذي مصلحة ان يطلب من الهيئة تسليمه مراسلات او صور او مستخرجات مصدقة بانها طبق الاصل وتكون حجة لما ورد في السجل او في الملفات المشار اليها وذلك حتى يقوم الدليل على عكسها.