المادة الثامنة والخمسون
من نظام الشركات
نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعريف شركة المساهمة: شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد او اكثر، من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية، ويكون راس مالها مقسما الى اسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها او الناشئة عن نشاطها، وتقتصر مسؤولية المساهم على اداء قيمة الاسهم التي اكتتب فيها.