المادة الثامنة والخمسون من نظام الجامعات
نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام الجامعات؟
يعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: