المادة الثامنة والخمسون
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بجميع حقوق ذوي الشان (الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفا في الاجراءات)، واتفق هؤلاء على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيعها ؛ يثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم في محضر ويوقعه مامور التنفيذ، والمنفذ لهم، والقاضي، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي في مواجهتهم.