اذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بجميع حقوق ذوي الشان (الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفا في الاجراءات)، واتفق هؤلاء على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيعها ؛ يثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم في محضر ويوقعه مامور التنفيذ، والمنفذ لهم، والقاضي، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي في مواجهتهم.