المادة الثامنة والخمسون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا الغي المحو عادت لقيد الحق مرتبته الاصلية في السجل العقاري ، ومع ذلك لا يكون لالغائه اثر رجعي بالنسبة للقيود التي اجريت في الفترة ما بين المحو والالغاء.