المادة الثامنة والخمسون من نظام التحكيم
نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام التحكيم؟
يعمل بهذا النظام بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: