المادة الثامنة والخمسون
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الثامنة والخمسون : تم اضافة مادة الى القسم ( الرابع ) من الفصل ( الخامس ) من هذا النظام لتكون ( المادة الثامنة والخمسين مكرر ) ، بموجب المرسوم الملكي رقم م / 16 وتاريخ 24 / 3 / 1431 ه ، بالصيغة الاتية : " يجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح الوزير بعد توصية مجلس الادارة - زيادة المعاش والعائدة للمشترك وافراد عائلته، واستحداث تعويضات اضافية لهم، في حدود ما تسمح به حالة المركز المالي للمؤسسة." تدفع المؤسسة التعويضات التي يقررها النظام لافراد عائلة المشترك المفقود وفق الاحكام الاتية : 1 - يقصد بالمفقود : المشترك الذي ثبت فقده في حادث يغلب معه هلاكه ولم يعثر على جثمانه، كان يفقد في حادث غرق او حريق او انفجار او كارثة طبيعية. 2 - يعامل المفقود فيما يتعلق بالحقوق التامينية المستحقة لافراد عائلته معاملة من ثبتت وفاته، وذلك بعد انقضاء مدة ستة اشهر على فقده على الاقل، واذا ثبت للمؤسسة بادلة قاطعة ان الفقد كان اثناء العمل او بسببه وكان المشترك المفقود معاملا بفرع الاخطار المهنية ، فان حقوق افراد عائلته تحدد وفق احكام الفرع المذكور. 3 - اذا تبينت حياة المشترك المفقود فان حقوقه تعاد تسويتها حسب النظام، وتعد المبالغ التي دفعتها المؤسسة مبرئة لذمتها نافذة في ذمة المشترك ، وتحسم من حقوقه، فان زادت عليها يتجاوز عن استرداد الفرق. 4 - تحدد باللائحة قواعد واجراءات تنفيذ احكام هذه المادة ويجوز للائحة اضافة صور اخرى للفقد يدفع فيها لعائلة المفقود التعويضات المشار اليها وفق الشروط التي تحددها.