المادة الثامنة والخمسون من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام الإفلاس؟
١\- يكون للامين خلال فترة اجراء اعادة التنظيم المالي بالاضافة الى مهماته وصلاحياته الاخرى المنصوص عليها في النظام واللائحة، المهمات والصلاحيات الاتية: ا\- التحقق من سلامة ادارة المدين لنشاطه ومراقبة عملياته المالية. ب\- حضور جلسات الدعاوى واجتماعات الدائنين وغيرها المتعلقة بالمدين والاجراء. ج\- القيام باي اعمال ذات طابع تبعي او عرضي لمهماته وصلاحياته. د\- اداء الاعمال التي تكلفه المحكمة بها. ه\- ما تنص عليه اللائحة. ٢\- يجب على الامين عند اداء مهماته وصلاحياته التحلي بالامانة والصدق.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: