المادة الثامنة والخمسون
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للوزير الاذن باعادة تصدير الاسلحة او الذخائر القادمة الى المملكة عبر المنافذ الجمركية دون اذن سابق، اذا تم التقرير عنها قبل ضبطها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر وتصادر بحكم قضائي اذا لم يعد تصديرها.