المادة الثامنة والخمسون
من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز الاتفاق على تسوية اي نزاع او خلاف ينشا بين اي مرخص له والوزارة عن طريق التحكيم وفقا لاحكام نظام التحكيم. ولاغراض هذا النظام تعد المحكمة الادارية هي الجهة المختصة اصلا بنظر النزاع.