١\- تجب على الاب منفردا نفقة الولد الذي لا مال له، اذا كان الاب موسرا او قادرا على التكسب. ٢\- دون اخلال بالفقرة (١) من هذه المادة، تجب النفقة للابن الى ان يصل الى الحد الذي يقدر فيه امثاله على التكسب، وللبنت الى ان تتزوج.