للمحقق وحده الاطلاع على الخطابات والرسائل والاوراق والاشياء الاخرى المضبوطة، وله ان يستمع الى التسجيلات، وله \- بحسب مقتضيات التحقيق \- ان يامر بضمها او نسخ منها الى ملف القضية، او يامر بردها الى من كان حائزا لها او مرسلة اليه.