تعتمد الهيئة شعارا باسم (متحف سعودي) يمنح للمتاحف العامة والخاصة، وينتقل الشعار مع المتحف اذا انتقلت ملكيته، وتبين اللوائح الاحكام المتعلقة بمنح الشعار، وتعليقه، والغائه.