المادة الثامنة والخمسون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الثامنة والخمسون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعتمد الهيئة شعارا باسم (متحف سعودي) يمنح للمتاحف العامة والخاصة، وينتقل الشعار مع المتحف اذا انتقلت ملكيته، وتبين اللوائح الاحكام المتعلقة بمنح الشعار، وتعليقه، والغائه.