المادة الثامنة والخمسون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة والخمسون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري احكام مواد هذا الفصل على السفن التي يستغلها المجهز المالك او المجهز غير المالك او المستاجر الاصلي، ومع ذلك لا تسري الاحكام المشار اليها اذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سيء النية.