المادة الثامنة والخمسون من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الثامنة والخمسون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والخمسون من النظام الاساسي للحكم؟
يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء ، ومن في المرتبة الممتازة ، ويعفيهم من مناصبهم بامر ملكي ، وذلك وفقا لما يبينه النظام. ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة، مسئولين امام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يراسونها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: