المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
يبلغ المدين الصغير الدائنين المحددين في المقترح بموعد التصويت عليه، ويرفق بالتبليغ نسخة من المقترح او ما يفيد باتاحة الاطلاع عليه باي من الوسائل الالكترونية التي تحددها لجنة الافلاس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: