يبلغ المدين الصغير الدائنين المحددين في المقترح بموعد التصويت عليه، ويرفق بالتبليغ نسخة من المقترح او ما يفيد باتاحة الاطلاع عليه باي من الوسائل الالكترونية التي تحددها لجنة الافلاس.