المادة 58 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 58 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 58 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) يصدر قرار الرتقية من الجهة اليت تملك صالحية التعيين، وتكون الرتقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، وال تكون باثر .رجعي اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 22
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: