المادة التاسعة والسبعون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والسبعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن اذا وجه اليه الايجاب قبولا للكفالة. ٢\- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز ايضا رغم معارضته.