المادة السابعة والسبعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والسبعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والسبعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية؟
للعامل طلب فسخ عقد المشاركة الزراعية اذا حدث له عذر طارئ قبل ظهور الناتج يتعلق بتنفيذ العقد، ويستحق اجر مثل عمله وقيمة ما انفقه وذلك بقدر ما عاد على رب المال من نفع، وذلك دون اخلال بتعويض رب المال ان كان له مقتض.
آخر تحديث: