للعامل طلب فسخ عقد المشاركة الزراعية اذا حدث له عذر طارئ قبل ظهور الناتج يتعلق بتنفيذ العقد، ويستحق اجر مثل عمله وقيمة ما انفقه وذلك بقدر ما عاد على رب المال من نفع، وذلك دون اخلال بتعويض رب المال ان كان له مقتض.