المادة الرابعة والسبعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والسبعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والسبعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية؟
اذا لم تعين مدة عقد المشاركة الزراعية او عينت مدة لا تحتمل بلوغ الحصاد او الجذاذ؛ تعينت مدة العقد بدورة زراعية واحدة في المزارعة، وبمدة تحتمل حصول اول ناتج في المساقاة.
آخر تحديث: