المادة الثانية والسبعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والسبعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والسبعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية؟
يصح في عقد المشاركة الزراعية ان يكون البذر او الغراس من رب المال او من العامل او منهما جميعا.
آخر تحديث: