المادة الحادية والسبعون بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والسبعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المشاركة الزراعية عقد تسلم بمقتضاه ارض او شجر لمن يعمل عليها مزارعة او مساقاة مقابل جزء شائع من الناتج.