للمحكمة المختصة \- لاسباب معتبرة تبعث على الاعتقاد بان المحكوم عليه لن يعود لارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في النظام \- وقف تنفيذ عقوية السجن بما لا يزيد على نصف المدة المحكوم بها وذلك بشرط توفر ما يلي: ١\- الا يكون قد صدر في حقه حكم سابق في احدى الجرائم المنصوص عليها في النظام. ٢\- ان يبدي ندمه على جريمته. واذا عاد المحكوم عليه الى ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في احكام النظام يلغى وقف التنفيذ دون الاخلال بالعقوبة المقررة على الجريمة الجديدة.