المادة السابعة والخمسون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة السابعة والخمسون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والخمسون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟
للمحكمة المختصة \- لاسباب معتبرة تبعث على الاعتقاد بان المحكوم عليه لن يعود لارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في النظام \- وقف تنفيذ عقوية السجن بما لا يزيد على نصف المدة المحكوم بها وذلك بشرط توفر ما يلي: ١\- الا يكون قد صدر في حقه حكم سابق في احدى الجرائم المنصوص عليها في النظام. ٢\- ان يبدي ندمه على جريمته. واذا عاد المحكوم عليه الى ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في احكام النظام يلغى وقف التنفيذ دون الاخلال بالعقوبة المقررة على الجريمة الجديدة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: