1- يلغى ترخيص مزاولة المهنة لكل من يحكم عليه بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام. 2 - يلغى ترخيص الاتجار في الادوية المخدرة او المؤثرات العقلية الممنوح للمنشاة الصيدلية، اذا وقعت احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام ممن يملك المنشاة، او تكرر وقوعها من احد المسئولين فيها. 3 - تمنع المؤسسة العلاجية الخاصة من حيازة الادوية المخدرة او المؤثرات العقلية لديها اذا تكرر وقوع احد الافعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام من احد المسئولين فيها عن هذه المواد.