يتم استيفاء الضريبة “الرسوم” الجمركية وفقا لمحتويات البيان الجمركي، واذا اظهرت نتيجة المعاينة فرقا بينها وبين ما جاء في البيان الجمركي فتستوفى الضريبة “الرسوم” الجمركية على اساس هذه النتيجة مع عدم الاخلال بحق الجمارك في استيفاء الغرامات المستحقة عند الاقتضاء وفقا لاحكام هذا النظام “القانون”.