‌ا- تجوز اعادة الفرد للخدمة اذا دعت الحاجة الى ذلك وكانت سنه تقل عن سن الاحالة على التقاعد بسنتين على الاقل. ‌ب- يجب ان تتوفر في الفرد المعاد للخدمة الشروط الواردة في المادة (4) ماعدا الفقرة (د). ‌ج- لا يجوز اعادة من فصل من الخدمة اكثر من مرتين وفقا للفقرة (و) من المادة (56).