المادة (57)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (57) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
التصديق على كافة الصكوك الصادرة من نواب المحكمة بختمه وختم المحكمة، بعبارة تفيد: (( ان الختم الذي على الصك هو ختم نائب المحكمة )).