المادة السابعة والخمسون
من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
نصُّ المادة السابعة والخمسون من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز تقييد الحق الناشئ عن البراءة النباتية باي تدبير يتخذ لتنظيم عمليات انتاج مواد الاصناف النباتية، ومراقبتها، وتسويقها، واستيرادها، وتصديرها.