المادة السابعة والخمسون من نظام المياه
نصُّ المادة السابعة والخمسون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والخمسون من نظام المياه؟
يمنع تدفق المياه خارج حدود المباني العامة والخاصة، او تسربها من الخزانات او الشبكات الداخلية او الصهاريج، وفقا لما تحدده لوائح الهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: