المادة السابعة والخمسون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة السابعة والخمسون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والخمسون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
تحدد اللائحة انواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: