المادة السابعة والخمسون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة السابعة والخمسون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والخمسون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية؟
تحدد اللائحة انواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: