المادة السابعة والخمسون
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا رات الدائرة المختصة ضرورة المرافعة الشفهية، فلها ان تسمع اقوال اطراف الاعتراض، ولا يجوز ابداء اسباب شفهية في الجلسة غير الاسباب التي سبق للاطراف بيانها في الاوراق، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام. 2- يجوز للدائرة - استثناء - ان تاذن لاطراف الاعتراض بايداع مذكرات تكميلية اذا رات بعد اطلاعها على الدعوى ان الفصل فيها يتطلب ذلك، وحينئذ يؤجل نظر الاعتراض الى جلسة اخرى، وتحدد الدائرة المواعيد التي يجب ايداع تلك المذكرات فيها.