المادة السابعة والخمسون من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة السابعة والخمسون من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والخمسون من نظام الغرف التجارية؟
يشكل مجلس ادارة اتحاد الغرف لجانا على المستوى الوطني من بين المشتركين في الغرف او من غيرهم؛ لخدمة الانشطة التجارية المتنوعة وتنميتها، وتكون مرتبطة به، وتسمى اللجان الوطنية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: