المادة السابعة والخمسون
من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة السابعة والخمسون من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر بقرار من وزير التجارة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يوما من تاريخ صدوره وتنشر في الجريدة الرسمية.