1- يتم قيد الحقوق على الطائرات الاجنبية وفقا للقوانين المطبقة التي تخضع لها هذه الطائرات حسب جنسية تسجيلها. 2- يجب على الهيئة قيد الحقوق على الطائرات التي تحمل الجنسية السعودية في الصفحات الخاصة بتسجيل تلك الطائرات في السجل اذا كانت هذه الحقوق قد تم انشاؤها صحيحة وفقا للاحكام المطبقة في المملكة. 3- يجوز للهيئة اعتبار ايداع المستند المنشئ لاي من الحقوق على الطائرة في ملفها الذي تحتفظ به قيدا له في السجل وفي هذه الحالة يترتب على الايداع نفس اثار القيد في السجل.