المادة السابعة والخمسون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة السابعة والخمسون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
سمك جدار المباني عندما تبنى من طوب جيد صحيح قوي محروق او اصطناعي، مبني بمونة جير (نورة بلدي)، والاسمنت المدرج بالجدول رقم (3)، يجب ان تكون كالاتي: 1 - البناء الذي ارتفاعه طبقة واحدة، يكون سمك جداره (23) سنتمترا. 2 - البناء الذي ارتفاعه طبقتان، يكون سمك جدار الطبقة الاولى (35) ، والثانية (23) سنتمترا. 3 - البناء الذي ارتفاعه ثلاث طبقات، يكون سمك جدار الطبقة الاولى (47) ، والثانية والثالثة (35) سنتمترا. 4 - البناء الذي ارتفاعه اربعة طبقات، يكون سمك جدار الطبقة الاولى (59)، والثانية (47) ، والثالثة والرابعة (35) سنتمترا. واذا بني فوق ارتفاع (4) طبقات يجب ان يكون سمك الاربع الطبقات العلوية كالبنيان المتقدم الذكر، وسمك الطبقات السفلية التي ستقع تحته يزاد (12) سنتمترا، عن كل طبقة تزاد او تقوى حسبما تراه سلطة المباني لازما، على انه اذا ازيد في سمك الجدار عن المقدار المقرر في الطبقة الاولى، فيجب ان تراعى النسبة فيما بعدها، ولا يجوز ان تقل سماكة قسم من الحيطان عن (35) سنتمترا، عدا الطبقة العليا التي هي عبارة عن طبقة الاسطحة. الجدول رقم ( 2 ) سمك حيطان المباني المبنية من حجر ومحلى بالجير (نورة بلدي)، تكون بالشكل الاتي: البناء الذي ارتفاعه طبقة واحدة (40) سنتمترا. البناء الذي ارتفاعه طبقتان تكون الطبقة الاولى (45) ، والثانية (40) سنتمترا. البناء الذي ارتفاعه ثلاث طبقات تكون الاولى (55)، والثانية (45)، والثالثة (40) سنتمترا. البناء الذي ارتفاعه اربع طبقات تكون الاولى (70)، والثانية (55)، والثالثة (45)، والرابعة (40) سنتمترا. واذا بني فوق ارتفاع اربع طبقات يجب ان تكون سماكة كل من الاربعة طبقات العلوية كالبنيان المتقدم الذكر، وسماكة كل الطبقات السفلية يجب ان تزاد بنسبة (15) سنتمترا، عن كل طبقة تزاد او تقوى بغير ذلك، حسبما ترى سلطة المباني لازما. الجدول رقم ( 3 ) سمك حيطان المباني المبنية من قطع خرسان الاسمنت (القطعة) بمونة اسمنت، والمصنوعة بالاتي - مصدق عليها من سلطة المباني - يكون بالشكل الاتي: المباني التي ارتفاعها طبقة واحدة (20) سنتمترا، والمباني التي ارتفاعها طبقتان تكون الطبقة الاولى (30) سنتمترا، والثانية (20) سنتمترا، والمباني التي تشاد فوق ارتفاع الطبقتين يجب ان تقوى حيطانها على الوجه الذي تراه سلطة المباني لازما. الجدول رقم ( 4 ) سمك حيطان المباني التي تبنى من الطين او من طوب غير محروق (لبن)، تكون بالشكل الاتي: المباني التي يكون ارتفاعها طبقة واحدة (37) سنتمترا. المباني التي يكون ارتفاعها طبقتان، تكون الطبقة الاولى (50)، والثانية (37) سنتمترا.