المادة السابعة والخمسون
من نظام الجامعات
نصُّ المادة السابعة والخمسون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل هذا النظام محل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) وتاريخ 4 / 6 / 1414ه ويلغي جميع ما يتعارض معه من احكام.