المادة السابعة والخمسون من نظام التوثيق
نصُّ المادة السابعة والخمسون من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والخمسون من نظام التوثيق؟
يعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: