المادة السابعة والخمسون من نظام التنفيذ
نصُّ المادة السابعة والخمسون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والخمسون من نظام التنفيذ؟
توزع حصيلة التنفيذ \- بامر من قاضي التنفيذ \- على الدائنين الحاجزين، ومن يعد طرفا في الاجراءات.
آخر تحديث: