المادة السابعة والخمسون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة السابعة والخمسون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على ادارة التسجيل العقاري والتوثيق اخطار كل شخص تغيرت حقوقه او زالت بقيد او محو او تاشير او تصحيح، وكذلك اخطار ادارة الاراضي والمساحة بالتغييرات التي تطرا على بيانات السجل العقاري كافة، ويدرج ذلك بالتفصيل في صك الملكية والشهادات المستخرجة من السجل وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .