لا تقبل المطالبة بالبدلات اليومية للاصابة، وبدلات الانتقال والاقامة، ومنحة عائلة المتوفى بعد مرور سنة واحدة ولا تقبل المطالبة ببقية التعويضات بعد مرور خمس سنوات من بدء الحق في التعويض، ما لم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة.