المادة السابعة والخمسون
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السابعة والخمسون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشرف الامين على نشاط المدين خلال فترة اجراء اعادة التنظيم المالي للتحقق من عدالة الاجراء وتنفيذ الخطة على الوجه المحدد بما يضمن سرعة الاداء وتوفير الحماية اللازمة لمصالح المتاثرين بالاجراء، وذلك وفقا للاحكام الواردة في النظام.