المادة السابعة والخمسون
من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة السابعة والخمسون من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1. تفرض الوزارة غرامة لا تتجاوز (200) الف ريال عند ارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (السادسة والخمسين) من النظام، واذا رات ان المخالفة تستوجب فرض غرامة تتجاوز (200) الف ريال فتحيل المخالفة الى اللجنة المشار اليها في الفقرة (2) من هذه المادة. 2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تكون لجنة او اكثر بقرار من الوزير من خمسة من المختصين يكون من بينهم عضو مؤهل تاهيلا شرعيا او نظاميا واخر ماليا واخر فنيا، تتولى النظر في المخالفات وتقرير العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة والخمسين) عدا ما ياتي: ا- عقوبة انهاء الرخصة فتكون بقرار من الوزير بناء على توصية مسببة من اللجنة. ب- عقوبة المصادرة فتحال المخالفة الى المحكمة المختصة للنظر فيها. ويجوز تظلم صاحب الشان من القرارات الصادرة في حقه امام المحكمة الادارية خلال (60) يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار، ويصدر الوزير القواعد المنظمة لعمل تلك اللجان ومكافات اعضائها.